الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 2 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 74 : الأصل في الطلاق الرجعية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 74)
كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول والطلاق على مال، والطلاق المكمل للثلاثة وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.

Article 74
Every divorce is revocable except for divorce before consummation, divorce in exchange for money, divorce that completes the third divorce, and what is stipulated to be irrevocable in this law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٧٤) أن كل طلاق يقع رجعياً، وأضافت حالات الطلاق البائن وهو الطلاق قبل الدخول والطلاق مقابل بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه باننا في هذا القانون كالخلع والتطليق للضرر وللغيبة وعدم الإنفاق ولحبس الزوج.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق