الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 2 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 75 : توثيق الطلاق وأثره (الطلاق الشفوي)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 75)
على المطلق أن يوثق طلاقه الذي أوقعه سواء كان رجعيًا أو بائنا لدى المأذون أو الموثق المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيقاعه.
ولا يُرتب الطلاق أثره قضاء بالنسبة لكافة حقوق الزوجية والميراث إلا إذا تم توثيقه أمام المأذون أو الموثق المختص.
وتعتبر الزوجة عالمة بوقوع الطلاق بحضورها توثيقة فإن لم تحضر كان على المأذون أو الموثق إعلانها لشخصها أو من ينوب عنها على يد محضر وتسليمها نسخة من وثيقة طلاقها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوثيق، ولا يكفي لتوافر العلم إعلانها بأي طريق آخر عند منازعتها في ذلك.
ويجب على المأذون أو الموثق قبل توثيق الطلاق التحقق من وقوعه شرعًا وتبصرة الزوجين أو الحاضر منهما بمخاطر الطلاق ومحاولة التوفيق بين الزوجين، فإذا لم يتم الصلح وجب على المأذون أو الموثق توثيق الطلاق ويثبت بالوثيقة عجزه عن الإصلاح، وذلك على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل
فإن تعذر على المأذون أو الموثق المختص التيقن من وقوع الطلاق شرعًا، فيطلب من الزوج إحضار فتوى معتمدة من إحدى لجان الفتوى بالأزهر الشريف أو من دار الإفتاء المصرية تفيد الرأي الشرعي في مدى توافر أحكام وشروط الطلاق وإثبات ذلك بوثيقة الطلاق إن صدرت الفتوى بوقوعه.
ويسري طلب الفتوى على أي طلب طلاق شفوي سابق لم يوثق وطلب النص عليه في الوثيقة. 
وتسري هذه الأحكام على الطلاق الذي يوقعه وكيل الزوج الموكل بإيقاعه وعلى المفوض بإيقاع الطلاق.
ويصدر بتنظيم الإجراءات المشار إليها قرار من وزير العدل.

Article 75
The divorcer must document his divorce, whether it is revocable or irrevocable, with the authorized official or notary within fifteen days from the date of its pronouncement.
Divorce does not have legal effect with respect to all marital and inheritance rights unless it is documented before the authorized official or the competent notary.
The wife is considered to have knowledge of the divorce if she attends the documentation. If she does not attend, the marriage officiant or the notary must notify her personally or her representative through a bailiff and deliver to her a copy of her divorce document within fifteen days from the date of documentation. Notifying her in any other way is not sufficient to establish knowledge if she disputes this.
Before documenting a divorce, the marriage officiant or notary must verify its legality, inform the spouses, or those present, of the risks of divorce, and attempt reconciliation. If reconciliation fails, the officiant or notary must document the divorce and record their inability to reconcile, according to the form issued by the Minister of Justice.
If the marriage officiant or the competent notary is unable to ascertain that the divorce has occurred according to Sharia, the husband is required to bring an approved fatwa from one of the fatwa committees at Al-Azhar Al-Sharif or from the Egyptian Dar Al-Ifta, which provides the Sharia opinion on the availability of the provisions and conditions of divorce and to prove this with the divorce document if the fatwa was issued confirming its occurrence.
The request for a fatwa applies to any previous request for a verbal divorce that was not documented and a request to include it in  the document. 
These provisions apply to divorces signed by the husband's agent who is authorized to carry out the divorce, and to the person authorized to carry out the divorce.
The procedures referred to herein shall be regulated by a decision from the Minister of Justice.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أوجبت المادة (٧٥) على المطلق أن يوثق طلاقه الذي أوقعه سواء أكان رجعيا أو باننا لدى المأذون أو الموثق المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيقاع الطلاق.
والموثق المختص هو مأذون الجهة التي يقيم بها المطلق إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر المادة الخامسة من لائحة المأذونين وإذا كان الزوجان مختلفي الجنسية أو الديانة كان مكتب التوثيق بالشهر العقاري هو المختص بتوثيق الطلاق المادة الثالثة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ المعدل).
وميعاد الخمسة عشر يوما الواردة بالمادة ناقص، فيجب أن يتم توثيق الطلاق خلاله. أما إذا قام المطلق بتجاوز هذه المدة، فإنه يخضع لطائلة العقاب المنصوص عليها في المادة (۱۷۱) من هذا القانون. ونصت الفقرة الثانية على أن الطلاق لا يرتب أثره بالنسبة لكافة الحقوق المترتبة عليه سواء بالنسبة الحقوق الزوجية أو الميراث إلا إذا تم توثيقه أمام المأذون أو الموثق المختص.
وجرى نص الفقرة الثالثة من المادة على أن الزوجة تعتبر عالمة بوقوع الطلاق بحضورها توثيقه فإذا لم تحضر كان على المأذون أو الموثق إعلانها بوقوعه بشخصها، أو من ينوب عنها على يد محضر وتسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوثيق، ولا يكتفي بعلمها بأي طريق آخر عند منازعتها في عليها.
وتعتبر الزوجة عالمه بوقوع الطلاق بحضورها توثيقة فإن لم تحضر كان على المأذون أو الموثق إعلانها لشخصها أو من ينوب عنها على يد محضر وتسليمها نسخة من وثيقة طلاقها، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوثيق، ولا يكفي لتوافر العلم إعلانها بأي طريق آخر عند منازعتها في ذلك.
فإذا كان الطلاق سيتم أمام المأذون أو الموثق كان عليه أن يتحقق من وقوعه شرعًا وتبصرة الزوجين حال حضورهما أو الحاضر منهما بمخاطر الطلاق والتدخل لمحاولة التوفيق بينهما، فإذا لم يتم الصلح وجب على المأذون أو الموثق بتوثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه وإثبات عجزه عن الإصلاح، وذلك وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل
فإذا تعذر على المأذون أو الموثق المختص التيقن من وقوع الطلاق شرعًا المراد إثباته، فعليه أن يطلب من المطلق أو وكيله إحضار فتوى معتمدة من إحدى لجان الفتوى بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية تفيد الرأي الشرعي في مدى توافر أحكام وشروط الطلاق وإثبات ذلك بوثيقة الطلاق إذا صدرت الفتوى بوقوعه، وذلك لتجنب إثبات طلاق لم يقع على الوجه الشرعي.
ويسري الحكم الأخير على أي طلب خاص بإثبات طلاق شفوي لم يوثق وطلب النص عليه في وثيقة الطلاق.
وتسري أحكام هذه المادة على الطلاق الذي يوقعه وكيل الزوج والمفوض بإيقاع الطلاق، ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم إجراءات تنفيذ هذه المادة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق