الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 2 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 76 : فسخ عقد الزواج

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 76)
فسخ عقد الزواج هو نقض للعقد وإزالة أحكامه في الحال سواء كان ذلك في عقد زواج صحيح أو باطل أو فاسد.
الفرقة التي تكون فسخاً على النحو الآتي:
أ) بطلان عقد الزواج أو فساده.
ب) ارتكاب أحد الزوجين مع أحد فروع أو أصول زوجه ما يوجب حرمة المصاهرة.
ج) عدم كفاءة الزوج بسبب ادعائه ما ليس فيه.
د) العيب المستحكم في أحد الزوجين سابقاً على العقد.
هـ) ردة أحد الزوجين.
و) بين المتلاعنين
ز) زوجة المفقود وفقا لحكم المادة (١١٤) من هذا القانون.
ولا يترتب على فسخ عقد الزواج نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج.
كما أن فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة الشرعية يسقط المهر وفسخه بعد الدخول أو الخلوة يوجب للمرأة المهر المسمى في العقد.

Article 76
Dissolution of a marriage contract is the annulment of the contract and the immediate removal of its provisions, whether in a valid, void, or invalid marriage contract.
The division that is dissolved is as follows:
a) The invalidity or corruption of the marriage contract.
b) One of the spouses commits an act with one of the descendants or ascendants of his wife that necessitates the prohibition of marriage.
c) The husband's incompetence due to his claiming what he does not possess.
d) A chronic defect in one of the spouses prior to the marriage contract.
e) Apostasy of one of the spouses.
(f) Between the two who curse each other
(g) The wife of the missing person in accordance with the provisions of Article (114) of this Law.
The annulment of the marriage contract does not result in a decrease in the number of divorces that the husband possesses.
Furthermore, if the marriage contract is dissolved before consummation or legitimate seclusion, the dowry is forfeited, and if it is dissolved after consummation or seclusion, the woman is entitled to the dowry stipulated in the contract.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (٧٦) تعريفاً لفسخ عقد الزواج بأنه نقض للعقد وإزالة أحكامه التي كانت تترتب عليه في الحال ويرد الفسخ على الزواج الصحيح والفاسد والباطل.
وبيتت المادة حالات فسخ عقد الزواج وهي بطلانه أو فساده وارتكاب أحد الزوجين مع أحد فروع وأصول الزوج الآخر ما يوجب حرمة المصاهرة والفرقة بسبب عدم كفاءة الزوج والفرقة بسبب العيب المستحكم في أحد الزوجين السابق على العقد والفرقة بسبب ردة أحد الزوجين وزوجة المفقود إذا عاد وفقا لنص المادة (١١٤) من مشروع القانون والفرقة بسبب ملاعنة الزوج لزوجته وفقاً لنص المادتين ۱۱۰ ، ۱۱۱ من مشروع القانون، وتضمنت المادة آثار الفسخ من كونه لا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج كما أنه يسقط المهر إن وقع قبل الدخول أو الخلوة، ويوجب المهر إن كان بعد الدخول أو الخلوة الشرعية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق