عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 117)
يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سبع سنين، وألا تأتي مع المحضون ما يخشى منه على دينه قبل بلوغه هذا السن.
Article 117
If the custodian is a woman, in addition to the conditions mentioned in the previous article, she must not differ in religion from the child after he reaches seven years of age, and she must not bring anything with the child that could be feared to affect his religion before he reaches this age.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۱۱۷) على أنه يتعين أيضاً في الحاضنة خلاف ما سبق ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سن السابعة وهي السن التي يعي فيها الدين حتى لا يألف عقائد وعادات غير دينه، كما يجب ألا يصدر عن الحاضنة أقوال أو أفعال يخشى منه على دينه قبل بلوغه هذا السن.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق