الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 118 : سن انتهاء الحضانة وسقوط أجرها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 118)
ينتهي حق الحضانة كما يسقط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية.

Article 118
The right of custody ends, and its fee is forfeited, when the child reaches the age of fifteen years.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۱۱۸) نصاً يحدد أقصى سن للحضانة وهي خمس عشرة سنة للصغير والصغيرة فببلوغ هذا السن تسقط عنه ولاية النفس
وقد انتهت دار الإفتاء حين استطلاع رأيها أن تحديد من الحضانة يتغير بتغير الزمان والأحوال والتجربة التاريخية والظروف النفسية والجسدية للأطفال في زمانهم ومدى قدرتهم عن الاستغناء عن خدمة النساء، وقد أوصى خبراء الطب النفسي بأن سن الحضانة بين اثني عشر عاماً وخمسة عشر عاماً حيث يكتمل عند هذا السن القدرة على التفكير المنطقي والاستنتاجي والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات وتحمل المسئولية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق