الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 119 : الحق في حفظ المحضون

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 119)
الحق في حفظ المحضون يبدأ بعد انتهاء من الحضانة وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يريد ممن كان له الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختيار وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج.

Article 119
The right to keep the child begins after the end of the custody period, and after this age he has the right to choose to live with whomever he wants from among those who had the right to his custody, and he has the right to change this choice until the young boy reaches the age of majority and the young girl until she gets married.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۱۹) على حق المحضون بعد بلوغه أقصى سن الحضانة في اختيار من يريد العيش معه سواء من كان له الحق في حضانته أو غيره من أصحاب الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختيار وذلك حتى بلوغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج البنت

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق