الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 120 : مصلحة الطفل المحضون الفضلى

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 120)
يستمر الحق في حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة إذا كان مصابا بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه رعاية نفسه، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

Article 120
The right to custody of women continues after the child reaches the maximum age for custody if he suffers from a mental or physical illness that prevents him from taking care of himself, taking into account the best interests of the child.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۲۰) على استمرار الحق في حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه تولي رعاية نفسه، وذلك مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق