الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 116 : شروط مستحقي الحضانة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 116)
يشترط في مستحقي الحضانة الشروط التالية:
العقل والبلوغ والأمانة.
القدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته.
السلامة من الأمراض المعدية.
ألا يقيم معه من بينه وبين المحضون عداوة أو خصومة أو بغضاء.

Article 116
Those entitled to custody must meet the following conditions:
Reason, maturity, and trustworthiness.
The ability to raise, maintain, and care for the young.
Safety from infectious diseases.
No one should live with him who has enmity, hostility, or hatred between him and the child in his custody.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١١٦) على الشروط التي يجب توافرها في مستحق الحضانة وهي العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على تربية الصغير وحضانته ورعايته والسلامة من الأمراض المعدية وألا يقيم معه من بينه وبين المحضون بغضاء أو عداوة أو خصومه حتى ولو كان قريباً له كنزاع على ميراث.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق