الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 10 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 115 : تعريف الحضانة وترتيب مستحقيها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 115)
الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد قانونا.
وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي:
الأم، فالأب، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، وللمحكمة ووفقاً لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.
فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم الأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.
فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد فعلى المحكمة وضع المحضون عند من يوثق به من الرجال أو النساء أو إيداعه لدى جهة مأمونة.
وفي جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرا كان أو أنثى.
فإذا فقد مستحق حضانة الطفل حقه في حضانته أو تنازل عنه لا يعود له هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة.

Article 115
Custody is the preservation, upbringing, and care of a child, and attending to his affairs during a specific period defined by law.
Custody is established for the mother, then the father, then the female relatives, giving precedence to those related through the mother over those related through the father, and considering those who are related through both sides in the following order:
The mother, then the father, then the mother’s mother and so on up the paternal line, then the full sisters, then the maternal sisters, then the paternal sisters, then the daughter of the full sister, then the daughter of the maternal sister, then the cases in the order mentioned above in the sisters, then the daughter of the paternal sister, then the daughters of the brother in the mentioned order, then the paternal aunts in the mentioned order, then the maternal aunts of the mother in the mentioned order, then the maternal aunts of the father in the mentioned order, then the paternal aunts of the mother in the mentioned order, then the paternal aunts of the father in the mentioned order, and the court, in accordance with the interest of the child in custody, may not adhere to this order.
If none of these exist, or if none of them are eligible for custody, the right to custody passes to the male relatives according to the order of entitlement in inheritance, taking into account the precedence of the grandfather over the brothers.
If none of these exist, the right to custody passes to the minor’s male relatives who are not related by blood, in the following order: maternal grandfather, then maternal brother, then maternal brother’s son, then maternal uncle, then full maternal uncle, then paternal uncle, then maternal uncle.
If no one is found who deserves custody or no one accepts it, the court must place the child in the care of a trustworthy man or woman or deposit him with a safe entity.
In all cases, custody is not granted to anyone who is not a close relative of the child, whether male or female, when there is a difference in gender.
If the person entitled to custody of the child loses or relinquishes his right to custody, this right is not restored to him, even if its conditions are met, except based on the best interests of the child as determined by the court.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
فتضمنت المادة (۱۱٥) تعريفاً للحضانة وإنهاء حفظ والولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد قانوناً.
وحددت المادة من يثبت لهم الحق في حضانة الصغير، فجعلها للأم ثم للأب ثم المحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه من يقرب من الجهتين وفقاً للترتيب التالي.
الأم، فالأب، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فينت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، وللمحكمة ووفقاً المصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.
وتم تقديم الأب بعد الأم أي في المرتبة الثانية وفقاً لما أسفر عن الواقع العملي من مشكلات أصابت العديد من الصغار بالضرر النفسي والاجتماعي لعدم معرفته بالأب وأهل الصغير من جهته وهو ما يوافق ما انتهت إليه دار الإفتاء المصرية عند استطلاع رأيها، فأوردت بأن ترتيب الحضانة بعد الأم ليس رأياً قاطعاً، وإنما روعي فيه مصلحة المحضون التي تتغير بتغير الزمان والأحوال، وينبغي أن يوضع في الحسبان عند تشريع ترتيب الحاضنين في القانون ما تؤول إليه الدراسات والواقع الاجتماعي بحيث إذا آلت إلى أن مصلحة المحضون تكون في جعل الأب تالياً للأم في استحقاق الحضانة كان للمشرع أن يختار ذلك. وحيث قضت المحكمة الدستورية العليا بأن ترتيب مستحقي الحضانة يدخل في باب الاجتهاد المفتوح (القضية رقم ١٦٤ لسنة ١٩ دستورية جلسة ١٩٩٩/١/٣).
كما نص على أنه إذا لم يوجد أحد من هؤلاء السابق ذكرهم، أو لم يكن منهم أهلاً للحضانة أن تكون الحضانة للعصبات من الرجال بحسب ترتيب استحقاق الإرث مع تقديم الجد الصحيح على الأخوة ثم لمحارم الصغير من الرجال غير العصبات على النحو التالي الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ثم العم لأم ثم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
فإن لم يوجد من يستحق الحضانة، أم لم يقبلها أحد، فعلى المحكمة وضع المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء أو إيداعه لدى جهة مأمونة كدور الرعاية.
وفي جميع الأحوال لا تستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الصغير ذكراً كان أو أنثى، فإذا ما فقد مستحق الحضانة حقه، أو تنازل عنه فلا يعود له هذا الحق، ولو توافرت شروط استحقاقه إلا إذا رأت المحكمة أن من مصلحة الصغير إعادة الحق في الحضانة إليه.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق