الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 18 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 149 : سقوط الحق في الاستزارة

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 149)
يسقط الحق في الاستزارة إذا كان طالبها ملزماً بنفقة المحضون بموجب سند تنفيذي وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول ، وذلك حتى يتم سداد النفقة . كما يسقط حقه حال صدور حكم نهائي ضده وفقاً لنص المادة (١/١٧٥) من هذا القانون.

Article 149
The right to visitation is forfeited if the applicant is legally obligated to pay child support under an enforceable order and fails to do so without a valid excuse, until the support is paid. This right is also forfeited upon a final judgment against the applicant, in accordance with Article (1/175) of this law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (١٤٩) على أن يسقط الحق في الاستزارة إذا كان طالبها ملزماً بنفقة المحضون بموجب سند تنفيذي وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة. كما يسقط حقه حال صدور حكم نهائي ضده وفقاً لنص المادة (١٧٥/ ١) من هذا القانون.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق