عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 150)
يكون لصاحب الحق في الاستزارة أن يصطحب المحضون من محل حضانته ويعيده إليه فور انتهاء ميعادها حال الاتفاق على ذلك.
فإذا تعذر ذلك نظمتها المحكمة، مع مراعاة حكم الرؤية إن وجد، على أن يتم اصطحاب المحضون من المكان المقرر لرؤيته وإعادته إلى ذات المكان ويصدر وزير العدل القرارات التنظيمية لذلك.
Article 150
The person entitled to visitation may take the child from his place of custody and return him to him immediately upon the expiry of the visitation period, if this is agreed upon.
If that is not possible, the court will organize it, taking into account the visitation ruling if there is one, provided that the child in custody is taken from the place designated for his visitation and returned to the same place, and the Minister of Justice will issue the regulatory decisions for that.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (١٥٠) على أن لصاحب الحق في الاستزارة أن يصطحب المحضون من محل حضانته، ويعيده إليه فور انتهاء مدة الاستزارة حال الاتفاق على ذلك.
فإذا تعذر الاتفاق نظمتها المحكمة مع مراعاة حكم الرؤية إن وجد على أن يتم اصطحاب المحضون من المكان المقرر لرؤيته وإعادته إلى ذات المكان على أن يصدر وزير العدل القرارات التنظيمية لذلك.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق