عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 80)
إذا غاب الزوج ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول في دولة أخرى غير التي تقيم فيها الزوجة فلها أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
فإن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضربت له المحكمة أجلاً مناسباً وأعذرته بأنها ستطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه حيث يقيم أو يطلقها.
فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبْدِ عذرًا مقبولاً طلقتها المحكمة عليه، فإن لم يكن له محل إقامة فرقت المحكمة بينهما بطلقة بائنة بلا أعذار أو ضرب أجل.
Article 80
If the husband is absent for six months or more without an acceptable excuse in a country other than the one in which the wife resides, she may ask the court to divorce her if she is harmed by his absence, even if he has money from which she can spend.
If it is possible for the messages to reach the absent person, the court will set a suitable deadline for him and warn him that it will release her from him if he does not come to live with her or transfer her to where he lives or release her.
If the deadline expires and he does not do so and does not show an acceptable excuse, the court will divorce her on his behalf. If he has no place of residence, the court will separate them with an irrevocable divorce without excuses or setting a deadline.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۸۰) على حالة غيبة الزوج كسبب من أسباب طلب الزوجة التطليق، فقد يغيب الزوج عن زوجته بلا عذر مقبول كالعمل أو طلب العلم أو التجارة، وذلك في دولة أخرى عن التي تقيم بها الزوجة ولها أن تطلب من المحكمة التطليق إذا كان غيابه تتضرر منه الزوجة حتى ولو كان له مال تنفق منه على نفسها، واشترطت المادة مدة ستة أشهر حتى يمكن للزوجة بعدها إقامة دعواها، والعلة من ذلك أن غياب الزوج عن زوجته يحملها ما لا تحتمل وفقاً لطبيعة الأمور في الأغلب الأعم، وقد أخذ هذا الأمر من مذهب الإمام مالك، وقد نصت المادة على أنه إن كان للزوج مكان يمكن فيه مراسلته ضربت له المحكمة أجلاً مناسباً، وأعذرته بأنها ستطلق زوجته عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، أو يطلقها، وعلى الزوجة إنذار الزوج بأي طريق سواء على يد محضر أو بكتاب مسجل أو طريق آخر يحقق الغرض من الاعتذار، فإذا انقضى الأجل، ولم يفعل الزوج أي من الخيارات المذكورة، ولم يبد عذراً مقبولاً بغيبته طلقتها المحكمة عليه، فإن لم يكن له محل إقامة يمكن فيه إنذاره فرقت بينهما المحكمة بتطليقه بلا أعذار أو ضرب أجل.
وقد ذكر أهل العلم عن مسألة غياب الزوج عن زوجته، وحددوا المدة التي يحق للزوج فيها الغياب عن زوجته، ولو بغير رضاها بستة أشهر استناداً لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه سأل ابنته حفصة كم تبعد المرأة عن زوجها، فقالت خمسة أشهر، ستة أشهر، وقال ابن قدامة في المغني: وسئل ابن حنبل كم للرجل أن يغيب عن أهله، قال يروي ستة أشهر.
واشتراط الغياب في بلد آخر غير التي تقيم بها
الزوجة حتى تختلف عن حكم غيابه عنها مع إقامته في ذات البلد، والتي تعد من الأحوال
التي تناولها التطليق للضرر.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق