عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 81)
الزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر عن حكم واحد أو أحكام متعددة أن تطلب من المحكمة بعد مضي ستة أشهر من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، ولا يسقط حق الزوجة بالإفراج عن زوجها أثناء نظر الدعوى.
Article 81
The wife of a man who is imprisoned and has been definitively sentenced to a term of three years or more of imprisonment for one or more sentences may request the court, after six months of his imprisonment, to grant her an irrevocable divorce due to harm, even if he has money from which she can spend. The wife’s right to divorce is not forfeited by the release of her husband during the proceedings.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۸۱) على تنظيم طلب التطليق بسبب حبس الزوج إذا أجازت الزوجة المحبوس بموجب حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، سواء كان ذلك عن حكم واحد أو أحكام متعددة أن تطلب من المحكمة بعد مضي ستة أشهر من حبسه التطليق للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، وذلك لتطابق الأمر مع حكم الغائب؛ لأن المناط في ذلك هو تضرر الزوجة من بعد زوجها عنها ولا دخل يكون البعد باختياره أو قهراً عنه كما يسري نص هذه المادة على الأسير اذا غيبته أكثر من ثلاث سنوات.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق