عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 82)
لكل من الزوجين أن يطلب فسخ عقد الزواج إذا وجد بالآخر عيبًا كان قائماً قبل العقد ولم يعلم به أو يقبله، ولا يمكن البرء منه، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل.
وللزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا استجد به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر ولم ترض به صراحة أو دلالة. ويُستعان بأهل الخبرة في معرفة العيوب التي يطلب الفسخ من أجلها.
Article 82
Each spouse may request the annulment of the marriage contract if they find in the other a defect that existed before the contract and was not known or accepted by them, and which cannot be cured, or can be cured after a long time.
A wife may request a divorce from her husband if he develops a serious and incurable defect, or one that can only be cured after a long period, and she cannot remain with him except with harm, and she does not explicitly or implicitly consent to this. Experts should be consulted to determine the defects that warrant a divorce.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۸۲) على حكم الفسخ بسبب العيب حيث أجازت الفقرة الأولى لكل من الزوجين أن يطلب فسخ عقد الزواج إذا وجد من الطرف الآخر عيباً لا يمكن الشفاء منه، أو يمكن بعد زمن طويل وكان هذا العيب متواجداً قبل عقد الزواج، ولم يكن هذا الطرف يعلم به، أو لم يقبله بعد أن علم به.
ونصت الفقرة الثانية على أن للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا استجد به عيباً مستحكماً بعد الزواج لا يمكن الشفاء منه، أو يمكن الشفاء منه بعد مدة طويلة بحيث لا يمكنها العيش معه إلا بضرر شريطة ألا تكون قد قبلت هذا العيب صراحة أو ضمناً، ويقصد بالعيب في هذا المقام العيب الذي يمنع المعاشرة بين الزوجين أو الأمراض المستعصية كالجب والخصاء والجنون، وقد أعطي الحق في الفسخ لكلا الزوجين في الفرض الأول، وقصر الحق في التفريق على الزوجة في الفرض الثاني لكون الزوج يملك الطلاق إذا ما استجد العيب بزوجته أثناء عشرتهما معاً والقول في الحق في طلب التفريق للعيب بزوجته دون الزوج هو رأي الحنفية، أما منح الحق للزوجين فهو رأي لجميع الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية.
وتضمنت الفقرة الثالثة بأن الفيصل في تحديد العيوب التي تتيح الفسخ هو رأي المتخصصين من أهل العلم.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق