عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 83)
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع. فإن لم يتراضيا وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية بما فيها نفقتها عن مدة سابقة عن طلبه، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، وفقًا لنصوص المواد (٣٥، ٣٦، ٤٠) من هذا القانون، حكمت المحكمة بتطليقها عليه طلقه بائنة.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين، وندبها لحكم من أهلها وحكم من أهله قدر الإمكان أو من غيرهما لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز شهرين وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في أول جلسة تحددها ليقررا ما خلصا إليه معا بشأن سعيهما للإصلاح بين الزوجين ولسماع أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وكذلك لا تحكم إلا بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة أولادها منه، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم أو أجر حضانتها لهم.
ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أو البطلان .
Article 83
The spouses may agree between themselves on the divorce. If they do not agree and the wife files her claim by requesting it and redeems herself and divorces her husband by giving up all her legitimate financial rights, including her maintenance for a period prior to his request, and returns to him the dowry that he gave her, in accordance with the provisions of Articles (35, 36, 40) of this law, the court shall rule to divorce her from him with an irrevocable divorce.
The court shall not rule on divorce except after attempting reconciliation between the spouses, and appointing an arbitrator from her family and an arbitrator from his family as far as possible, or from others, to continue the efforts of reconciliation between them, within a period not exceeding two months. The two arbitrators shall appear before the court at the first session it sets to decide what they have concluded together regarding their efforts to reconcile the spouses, and to hear the statements of the one present from among them after taking the oath.
Likewise, a ruling should not be issued unless the wife explicitly states that she hates living with her husband, that there is no way for the marital life between them to continue, and that she fears she will not be able to uphold God’s limits because of this hatred.
It is not permissible for the compensation for divorce to be the relinquishment of her custody of her children from him, or their maintenance or any of their rights or the wages for her custody of them.
The ruling shall, in all cases, not be subject to appeal by any means of appeal or invalidation.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (۸۳) تنظيماً خاصاً بالخلع حيث أجازت الفقرة الأولى للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وهي مؤخر صداقها ومتخذ النفقة الزوجية المستحقة للزوجة ومؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة، وأن ترد إليه الصداق الذي أعطاه لها وفقاً لنص المواد (٣٥) (٣٦ ، (٤٠) من مشروع القانون حکمت المحكمة بتطليقها عليه طلقة بائنة.
وأثارت الفقرة الثانية إلى أنه لا تحكم المحكمة بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين وندبها حكماً من أهلها وحكماً من أهله لمولاة مساعي الصلح بينهما، وحددت مدة شهرين لإنهاء مساعي الصلح والمثول أمام المحكمة ليقرا بما خلصا إليه بشأن هذا المسعى بعد حلف اليمين، واشترطت الفقرة الثالثة لصدور حكم المحكمة بالخلع أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل الاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
وتضمنت الفقرة الرابعة إنه لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة أولادها منه أو نفقة أولادهما أو أي حق من حقوقهم أو أجر حضانتها لهم.
وقررت الفقرة الأخيرة من المادة أن الحكم الصادر بالخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أو بطلان الحكم استثناء من نص المادة (۲۲۱) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وما قضت به محكمة النقض من عدم سريان نص المادة سالفة الذكر على الأحكام الصادرة على الخلع (الطعن رقم ٥١٠ لسنة ٧٢ في جلسة ٢٠٠٣/١١/٢٢) وجميع ما سبق بيانه بالنسبة لتنظيم أحكام الخلع يوافق ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (۲۰۱) لسنة ٢٣ ق بجلسة ۲۰۰۲/١/١٥ برفض الطعن بعدم دستورية المادة (۲۰) من القانون ١ لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وكذا قرارات وتوجيهات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بجلسته رقم (١٤) الطارئة الدورة (٤٨) رقم عام (٥٤٤٥) في ٢٠١٢/٥/٢٢ حيث رأى المجلس بالإجماع الإبقاء على النص وموافقته للشريعة وأحوال العصر.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق