عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 79)
على الزوج أو وكيله أن يُقر في وثيقة الزواج بالحالة الاجتماعية؛ فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى المأذون والموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في ملحق عقد زواجها ألا يتزوج عليها.
فإذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما طلقتها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي ستة أشهر من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر لها أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
Article 79
The husband or his representative must declare his marital status in the marriage certificate. If he is already married, he must state in the declaration the name of his wife or wives and their places of residence. The marriage officiant and the notary must notify them of the new marriage by registered mail with return receipt requested.
A wife whose husband has married another woman may request a divorce from him if she suffers material or moral harm that makes it impossible for them to continue living together, even if she did not stipulate in an addendum to her marriage contract that he should not marry another woman.
If the court is unable to reconcile them, it shall divorce her with an irrevocable divorce. The wife’s right to request a divorce for this reason shall lapse after six months from the date she learns of his marriage to another woman, unless she has explicitly or implicitly consented to it. Her right to request a divorce shall be renewed each time he marries another woman.
If the new wife did not know that he was married to someone else and then it became clear to her that he was married, she also has the right to request a divorce.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (۷۹) حكماً يقضي بأن على الزوج أو وكيله أن يقر في وثيقة الزواج بالحالة الاجتماعية للزوج، فإن كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، ويقوم المأذون أو الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
وأجازت الفقرة الثانية للزوجة أن تطلب التطليق من الزوج الذي تزوج عليها بأخرى إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإن عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، وأتاحت المادة مدة ستة أشهر يجوز خلالها للزوجة طلب التطليق الزواج زوجها من أخرى، وتبدأ هذه المدة من تاريخ علمها بهذا الزواج، وذلك إذا لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتحقق الرضا بموافقتها كتابة أو شفاهة أو إقامتها مع ضرتها في مكان أو فوات الميعاد المنصوص عليه دون طلبها التطليق، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها زوجها بأخرى حتى لو رضيت بزيجته السابقة.
وأجازت الفقرة الثالثة للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق من زوجها بذات الشروط إذا كان الزوج قد أخفى عنها زواجه السابق.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق