الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 2 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 78 : التطليق للضرر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 78)
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر ، فعلى المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه، ليحلفا اليمين بأن يقوما بكل صدق وأمانة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزا عن الإصلاح فعليهما أن يتعرفا على أسباب الشقاق والمتسبب فيه ومدى إمكانية استمرار الحياة الزوجية من عدمه، وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية ليقررا ما خلصا إليه معا ، فإن اختلفا أو تخلف أحدهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما، وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أحدهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من الأوراق، فإذا استبان للمحكمة أن الشقاق بسبب الزوجة أو بمشاركة زوجها فعلى المحكمة أن تقضي بتطليقها مع إسقاط كل أو بعض حقوق الزوجة المالية المترتبة على الزواج والطلاق حسب الأحوال، وإن كان الشقاق بسبب الزوج قضت المحكمة بالتطليق مع احتفاظ الزوجة بجميع حقوقها المالية الشرعية.

Article 78
If a wife claims that her husband is harming her to such an extent that continued cohabitation is impossible for couples in their situation, she may request a divorce from the judge. In such a case, the judge will grant her an irrevocable divorce if the harm is proven and reconciliation is impossible. If the request is rejected, and the complaint is repeated without proof of harm, the court must instruct each spouse to appoint an arbitrator from their family, if possible, at the next hearing. If either spouse fails to appoint their arbitrator or is absent from this hearing, the court will appoint one in their place. Both arbitrators will swear an oath to attempt reconciliation between the spouses honestly and faithfully. If they are unable to reconcile, they must determine the causes of the discord, the person responsible, and the feasibility of continuing the marital life. The two arbitrators must appear before the court at the next hearing to jointly report their findings. If they disagree, or if one of them fails to appear, the court will hear their statements, or the statement of the one present. The court may then adopt the conclusions of both arbitrators, the statement of one of them, or any other evidence it gleans from the documents. If it becomes clear to the court that the discord is due to the wife or her husband's involvement, the court must grant her a divorce. The court may waive all or some of the wife’s financial rights resulting from marriage and divorce, as the case may be. If the discord is due to the husband, the court shall rule for divorce while the wife retains all her legitimate financial rights.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۷۸) تنظيم طلب التطليق للضرر والشقاق بين الزوجين والشقاق بين الزوجين مجلبة الأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين بل يتعداه إلى ذريتهما، وإلى كل من له بهما علاقة قرابة أو مصاهرة، وقد أخذ في ذلك بمذهب الإمام مالك، وتناولت الفقرة الأولى أن ادعاء الزوجة إضرار زوجها بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يبيح لها طلب التطليق إذا ثبت الضرر، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، فيطلقها طلقة بائنة وصور الضرر متعددة منها الإيجابي كالسب والضرب، ومنها السلبي كالهجر، وهذا الضرر يختلف باختلاف بيئة الزوجين وثقافتهما ووسطهما الاجتماعي أي أن معيار الضرر شخصي لا مادي، ونصت الفقرة الثانية على أنه إذا تكررت الشكوى، ولم يثبت الضرر، فعلى المحكمة ألا تقضي برفض الدعوى، بل تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة الثالثة فإن لم يعن أحدهما أو كلاهما حكماً عينت المحكمة حكماً له، وعلى الحكمين حلف اليمين على أداء مهمتها بكل صدق وأمانة خلال سعيهما للإصلاح، فإن عجزا عن الإصلاح فعليهما أن يتعرفا على أسباب الشقاق والمتسبب فيه، ويقررا ذلك أمام المحكمة التي لها أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو أحدهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى، فإن استبان لها أن الشقاق بسبب الزوجة أو بمشاركة زوجها فعليها أن تقضي بتطليقها مع إسقاط كل أو بعض حقوقها الزوجية المالية المترتبة على الزواج والطلاق بقدر مساهمة كل منهما في الشقاق، فإن ثبت أن الزوج هو المتسبب في الشقاق قضت المحكمة بالتطليق مع احتفاظ الزوجة بكافة حقوقها المالية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق