عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 77)
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، وكان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإذا تعذر التنفيذ بسبب راجع إليه، طلق عليه القاضي.
فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، فإن كان معسرا ضرب له القاضي أجلاً لا يجاوز شهرين، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.
وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
Article 77
If the husband refuses to provide for his wife, and he has apparent wealth, the ruling to provide for her will be enforced against his wealth. If enforcement is impossible due to a reason attributable to him, the judge will grant him a divorce.
If he has no apparent money and his insolvency is not proven, and he insists on not spending, the judge shall divorce him immediately. If he is insolvent, the judge shall set a deadline for him not exceeding two months. If he does not spend, the judge shall divorce him.
The provisions of this article shall apply to a prisoner who is unable to pay alimony.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (۷۷) أن للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن أداء النفقة المستحقة لها، ونصت المادة على أنه إذا كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه حكم النفقة في ماله، فإن امتنع وتعذر التنفيذ بسبب راجع إليه طلق عليه القاضي، وأضافت الفقرة الثانية بأنه إن لم يكن للزوج مال ظاهر، ولم يثبت إعساره، وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال فإن كان معسراً ضرب القاضي له أجلاً لا يجاوز شهرين، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي، ونصت الفقرة الثالثة على أن أحكام هذه المادة تسري على المسجون الذي يعسر بالنفقة، ويعتبر مذهب الإمام مالك المصدر التشريعي للتطليق لعدم الإنفاق مستدلاً في ذلك على قوله تعالى " وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، وقال تعالى فَإِمْسَاكَ بمعروف أو تسريح بإحسان)، وأن البقاء مع عدم الإنفاق ضرار وإمساك بغير معروف وكذلك إعمالا لحديث الرسول عليه السلام لا ضرر ولا ضرار) فإمساك الزوج لزوجته دون أن ينفق عليها ضرر بها يتيح لها طلب التطليق.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق