الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 5 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 95 : المتعة (نفقة جبر الخاطر)

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 95)
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت باننا دون رضاها، ولا بسبب من قبلها، تستحق مع نفقة عدتها متعةً تُقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً، ومدة الزوجية ويجوز أن يُرخص للمطلق في سداد مبلغ المتعة على أقساط.

Article 95
If a wife who has consummated a valid marriage is divorced without her consent and without any fault on her part, she is entitled, along with her maintenance during her waiting period, to a consolation payment estimated at least at two years’ maintenance, taking into account the husband’s financial situation, whether easy or difficult, and the duration of the marriage. It is permissible for the husband to be allowed to pay the consolation payment in installments.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (٩٥) على أن تستحق المطلقة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت بائنا، سواء كان ذلك بانقضاء عدتها أو بحكم المحكمة دون رضاها ولا يسبب من قبلها، كأن تأتي من الأفعال أو الأقوال ما يدفع الزوج على طلاقها، متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل مع مراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً ومدة الزوجية، واستحقاق المتعة يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية سواء في ركائزها أو مقاصدها؛ إذ إنها تتوخى جبر خاطر المطلقة تطيبا لنفسها ولمواجهة إيحاشها بالطلاق؛ لأن مواساتها من المروءة راعت المادة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ۹ لسنة ١١ ق "دستورية " جلسة ١٩٩٣/٦/١٩
وأجاز النص للمطلق أن يطلب من المحكمة سداد المتعة على أقساط.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق