عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 96)
تثبت الرجعة بالتوثيق أمام المأذون أو الموثق المختص وللزوجة الحق في إثبات مراجعتها بكافة طرق الإثبات ولا ترتب الرجعة في غيبة الزوجة آثارها إذا أنكرتها إلا إذا تم توثيقها أمام المأذون أو الموثق المختص خلال فترة العدة وإعلانها بها قبل انتهاء عدتها.
وعلى المأذون أو الموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها أو من ينوب عنها ويسلمها نسخة من إشهاد مراجعتها.
وعند الاختلاف في ميعاد انقضاء العدة فالقول قول الزوجة بيمينها مع مراعاة حكم المادة (۸۹) من هذا القانون، ويتم التوثيق والإعلان وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل
Article 96
The return is proven by documentation before the authorized official or the competent notary. The wife has the right to prove her return by all means of proof. The return in the wife’s absence does not have its effects if she denies it unless it is documented before the authorized official or the competent notary during the waiting period and she is notified of it before the end of her waiting period.
The marriage officiant or notary must notify the wife of the reconciliation in person or to her representative and give her a copy of the certificate of reconciliation.
In case of disagreement regarding the expiration date of the waiting period, the wife's statement, supported by her oath, shall be accepted, taking into account the provisions of Article (89) of this law. Documentation and notification shall be carried out according to the procedures stipulated in a decision issued by the Minister of Justice.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
أعطت المادة (٩٦) الحق للزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، فإذا ما تمت الرجعة في غيبتها وأنكرتها، فلا ترتب الرجعة آثارها إلا إذا تم توثيقها أمام المأذون أو الموثق المختص خلال فترة العدة وإعلانها بذلك قبل انتهاء عدتها، وألزم القانون كلا المأذون أو الموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها، أو من ينوب عنها، ويسلمها نسخة من إشهاد مراجعتها.
وعند الاختلاف في ميعاد انقضاء العدة التي يجوز فيها إرجاع المطلقة فالقول قول الزوجة بيمينها على أن لا تقل هذه المدة لمن تحيض عن ستين يوماً وهي أقل مدة للعدة وتسعين يوماً لمن لا تحيض وهي مدة العدة بالأشهر، وذلك ما لم تكن حاملاً، إذ تنتهي عدتها بوضع الحمل وهو ما نصت عليه المادة (۸۹) من القانون على أن ينظم التوثيق والإعلان وفق الإجراءات التي ينظمها وزير العدل.
وراعت المادة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (١٤) لسنة ٣٠ ق "دستورية" - جلسة ۲۰۱٥/١٢/٥ برفض الطعن بعدم دستورية المادة (۲۲) من القانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فيما تضمنه " من إعطاء الحق للزوجة المطلقة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات وصلاً لعرى الزوجية، ليتحقق التزامها بمقتضيات إعادة الزوجية، فيمتنع عليها الزواج بآخر بعد انقضاء عدتها، وفي الوقت ذاته يحول دون تجاوز الزوج مدة العدة تحايلاً بادعاء المراجعة قبل انقضائها، لذا فالحكم الوارد بالمادة تغيا تحقيق مصلحة عامة جديرة بالرعاية والحماية، وأتى بتنظيم راعى فيه تباين الحقوق الشرعية للزوج والزوجة مستهدفا به تحقيق الصالح العام، وحفظ الحق في العرض، وسلامة الأسرة، فيكون بذلك قد جمع بين سلامة المقصد وشرعية الوسائل، ويكون التنظيم الذي أتى به النص قد جاء في حدود السلطة التقديرية للمشرع دون المساس بأي من الحقوق الدستورية المشروعة. هو ذات حكم هذا النص).
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق