الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 103 : لا يثبت النسب بالتبني

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 103)
لا يقبل ادعاء نسب مولود على فراش زوجية الغير ولا يثبت النسب بالتبني

Article 103
Claims of parentage for a child born out of wedlock are not accepted, nor is parentage established through adoption.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۰۳) على عدم ثبوت ادعاء نسب ولد مولود على فراش زوجته الغير، وعلى عدم بثبوت النسب بالتبني لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية، وقوله تعالى " ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ " من الآية 5 من سورة الأحزاب) وهو ما يتوافق مع صريح نص المادة (4) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ التي حظرت التبني.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق