عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 103)
لا يقبل ادعاء نسب مولود على فراش زوجية الغير ولا يثبت النسب بالتبني
Article 103
Claims of parentage for a child born out of wedlock are not accepted, nor is parentage established through adoption.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۱۰۳) على عدم ثبوت ادعاء نسب ولد مولود على فراش زوجته الغير، وعلى عدم بثبوت النسب بالتبني لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية، وقوله تعالى " ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ " من الآية 5 من سورة الأحزاب) وهو ما يتوافق مع صريح نص المادة (4) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ التي حظرت التبني.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق