الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 102 : تسمية من لم يثبت نسبه لأب

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 102)
مع مراعاة أحكام قانون الأحوال المدنية تختار الجهة الإدارية اسما رباعيًا محايدا لمن لم يثبت نسبه لأب.

Article 102
Taking into account the provisions of the Civil Status Law, the administrative authority shall choose a neutral four-part name for those whose lineage to a father has not been proven.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۰۲) على أنه إذا لم يثبت نسب الولد بأي من الطرق المقررة، فعلى الجهة الإدارية المختصة أن تختار له اسماً رباعياً محايداً، حتى يمكن التعامل معه في جميع الجهات.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق