عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 101)
يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط.
كما يثبت النسب للأب بالفراش أو بالإقرار أو البينة مع مراعاة أحكام مواد النسب في هذا القانون.
ويثبت النسب بالطرق العلمية المعتمدة في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعًا أو التنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم.
Article 101
The lineage of every newborn is established to his mother as soon as the birth is proven, without any restrictions or conditions.
Lineage is also established for the father by marriage, acknowledgment, or environment, taking into account the provisions of the lineage articles in this law.
Lineage is established by approved scientific methods in cases of denial by the person to whom the child is legally attributed, or disputes about unknown lineage, or cases of children resembling or being mixed up.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۱۰۱) على أن الولد يثبت نسبه لأمه بمجرد الولادة دون أي قيد أو شرط وهو ما يتوافق مع نص الفقرة الأخيرة من المادة (١٥) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، بأن للأم الحق في الإبلاغ عن ولدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.
كما نصت المادة على ثبوت نسب الولد لأبيه بالفراش أو بالإقرار أو البيئة مع مراعاة مواد النسب في هذا القانون، أما الفراش فهو يتحقق بالزواج صحيحاً كان أو فاسدًا، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بتحديد أقل مدة للحمل وأكثرها، كما يثبت النسب بالإقرار إذا تحققت شروطه وبالبيئة، وكذلك يثبت بالطرق العلمية المعتمدة في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعًا والتنازع حول مجهول النسب أو حالات تشابه الأطفال واختلاطهم.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق