عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 104)
مع مراعاة أحكام الإقرار يثبت النسب بإقرار الرجل بأبوته لمجهول النسب ولو في مرض الموت ما لم يكذبه العقل.
إذا ادعى مجهول النسب أبوة رجل له وتوافرت في هذا الادعاء الشروط الواردة بالفقرة السابقة من هذه المادة وصدقه المدعى عليه في دعواه ثبت نسبه منه.
يثبت النسب بالادعاء بما فيه تحميل النسب على الغير بشرط تصديق ذلك الغير، فإذا لم يصدق هذا الغير يثبت النسب إليه إذا أقيم على صحته بيئة أو دليل علمي معتمد.
Article 104
Subject to the provisions of acknowledgment, lineage is established by a man's acknowledgment of his paternity of a child of unknown lineage, even during a terminal illness, unless reason contradicts it.
If a person of unknown parentage claims that a man is his father, and this claim meets the conditions mentioned in the previous paragraph of this article, and the defendant confirms his claim, then his lineage from him is established.
Lineage is established by claim, including attributing lineage to another, provided that the other person confirms it. If the other person does not confirm it, lineage is established to him if it is proven to be true by an environment or reliable scientific evidence.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (١٠٤) على أنه يثبت النسب بإقرار الرجل بأبوته لمجهول النسب، ولو في مرض الموت ما لم يكذبه العقل، كما نظمت الفقرة (ب) حالة مجهول النسب إذا ادعى أن رجلاً هو أبوه و توافرت في هذا الادعاء الشروط الواردة في المادة السابقة، وصدقه المدعى عليه ثبت نسبه منه، ونظمت الفقرة (ج) أن الادعاء بما فيه تحميل النسب على الغير دون تصديق الأخير لا يثبت به النسب ما لم تقم بينة على صحته أو دليل علمي معتمد.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق