الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 105 : نفي النسب خلال 7 أيام من الولادة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 105)
في جميع الأحوال التي يمكن أن يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منته أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهه يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة إن كان حاضرا أو من تاريخ العلم بها إن كان غائبا بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا وألا يكذبه دليل علمي معتمد.

Article 105
In all cases where the child’s lineage can be established by marriage in a valid, existing, or terminated marriage, or by entering into a void or quasi-void marriage, the man may deny the child’s lineage within seven days from the time of birth if he was present, or from the date of learning of it if he was absent, provided that he has not explicitly or implicitly acknowledged the lineage and that no reliable scientific evidence contradicts him.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۰٥) نصاً يهدف إلى تنظيم وتقليل دعاوى إنكار النسب الكيدية التي تقام أمام المحاكم وحفاظاً على الطفل والمرأة على أنه يجوز للرجل في جميع الأحوال أن ينفي عنه نسب الولد الذي يمكن نسب إليه بالفراش في زواج صحيح أو منته أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة خلال سبعة أيام من وقت الولادة إن كان حاضراً، أو من تاريخ العلم بها إن كان غائباً بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً وألا يكذبه دليل علمي معتمد.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق