عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 106)
يشترط لثبوت النسب بالإقرار ولو في مرض الموت ما يلي:
(أ) أن يكون المقر بالغا عاقلاً مختارا.
(ب) أن يكون الولد مجهول النسب.
(ج) أن يصدقه المقر له إن كان عاقلاً مميزاً.
(د) أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
(هـ) تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد ما إذا كان المطلوب ثبوت نسبه خاضعاً لنظام الأسر البديلة.
وللمحكمة الاستعانة بالدليل العلمي المعتمد عند وجود نزاع بشأن النسب.
Article 106
The following conditions must be met for lineage to be established by acknowledgment, even during a terminal illness:
(a) The person making the admission must be an adult, of sound mind, and acting of their own free will.
(b) The child is of unknown parentage.
(c) That the person to whom the confession is made confirms it if he is sane and discerning.
(d) The age difference between the person making the admission and the child should be such that the admission is likely to be true.
(e) Submitting a certificate from the Ministry of Social Solidarity stating whether the person whose lineage is to be proven is subject to the alternative families system.
The court may use approved scientific evidence when there is a dispute regarding lineage.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
نصت المادة (١٠٦) على حالات ثبوت النسب بالإقرار، ولو في مرض الموت وفقا لعدة شروط (أ) أن يكون المقر بالغاً عاقلاً، (ب) أن يكون الولد مجهول النسب، أي لا ينازع أحد في نسبه، (ج) أن يصدق المقر له بالنسب إن كان عاقلاً مميزاً، (د) أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار، (٥) تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد موقف المطلوب إثبات نسبه من نظام الرعاية البديلة وذلك بغرض عدم التحايل على عدم جواز التبني وأعطت المادة للمحكمة للتيقن من صدق الادعاء الاستعانة بالفحص العلمي المعتمد عند وجود نزاع بشأن النسب.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق