عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 137)
بعد انتهاء الحضانة، يُرفع أي خلاف يثار في شأن الولاية التعليمية للصغير لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.
Article 137
After the end of the custody period, any dispute that arises regarding the educational guardianship of the minor shall be referred to the head of the family court in his capacity as a judge of temporary matters.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۱۳۷) على أنه بعد انتهاء الحضانة وبلوغ المحضون أقصى سن لها وهو خمسة عشر عاماً يكون النظر في أي خلاف يثار بشأن الولاية التعليمية للصغير لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق