الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 5 أغسطس 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 277 : قرارات النيابة في منازعات الحضانة بتسليم الصغير

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 277)
على نيابة شئون الأسرة متى عُرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن الحضانة أو طلب حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم له بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارًا مسببًا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معه، ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب النفاذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير، ويكون التظلم من القرار أمام الجهة الرئاسية لمصدره.

Article 277
The Family Affairs Prosecution, whenever a dispute is brought before it regarding the custody of a child of custody age or a request for temporary custody of the child, shall issue, after conducting the appropriate investigation, a reasoned decision to hand over the child to the person with whom his interest is best served. The decision shall be issued by the head of the prosecution at least, and shall be immediately enforceable until a ruling is issued by the competent court on the subject of the child’s custody. Appeals against the decision shall be made before the superior authority of its source.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وأوجبت المادة (۲۷۷) على نيابة شئون الأسرة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن الحضانة أو طلب حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم له بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببًا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معه، ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب النفاذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير، ويكون التظلم من القرار أمام الجهة الرئاسية لمصدره، ومفاد النص أن تصدي نيابة الأسرة في مسألة تقرر صاحب الحق في الحضانة وإصدارها قرارًا بذلك إنما يكون في حالة إذا عرضت عليها منازعة بشأن حضانة الصغير في المرحلة السنية الأولى التي تكون فيها الحضانة للنساء بقوة الشرع والقانون وطلب الطرفين المتنازعين أو أحدهما الحق في الحضانة مؤقتًا، ومن ثم فإن نيابة شئون الأسرة بما لها من صلاحيات وسلطات في التحقيق والتحري أن تجري تحقيقا في الموضوع، وأن تصدر قرارًا مسببا بضم الصغير إلى من تدل الشواهد على أحقيتها بحضانته، وتكون مصلحة الصغير معه.

التعليق




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق