الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 19 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 166 : إثبات النزاع والشقاق والضرر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 166)
يثبت النزاع والشقاق والضرر بين الزوجين بكافة طرق الإثبات، ويكفي في ذلك الشهادة بالتسامع وهي كل ما يتواتر عليه بين الناس والسماع من الغير وفق ما يطمئن له القاضي.

Article 166
Disputes, discord, and harm between spouses are proven by all means of proof, and it is sufficient to hearsay testimony, which is everything that is widely reported among people and heard from others according to what the judge is satisfied with.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٦٦) على حكم يتضمن قواعد تتعلق بطريقة إثبات حالات الشقاق والنزاع والضرر الواردة بالقانون، فأجازت المادة إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، ويكتفي في حالة الإشهاد على الشهادة بالتسامع التي تعني الشهادة بما تواتر الناس على علمه وسماعه من الغير، وذلك وفق ما يطمئن له القاضي وهذا ما أفتت به دار الإفتاء بأن الشهادة المعتبرة عند الجمهور في إثبات الضرر تجوز إن كانت بالتسامع وذلك فيما إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى لإثباته، ونصوا على أن للقاضي أن يسأل الجيران، ويتفحص الأخبار ذلك أن الضرر الواقع على الزوجة يمكن ألا يطلع عليه أحد لذلك فللقاضي أن يستخرج الحقوق بالفراسة والإمارات التي تطرح عنده الشكوك، وتؤدي إلى الاطمئنان التام، وأضافوا بأن التسامع هو الشهادة بما استفاض بين الناس عليه والسمع بغير تواطؤ بينهم عليه وهي نوع من أنواع الشهادات التي اعتبرها التشريع خلافاً للأصل صيانة للحقوق ودرء للمظالم التي لا يمكن إثباتها بالشهادة المباشرة، وإن كان هذا الرأي مخالفا للمشهور عند الحنفية، إلا أنه مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية.
التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق