الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 19 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 165 : طلاق القاضي بائن ، ولا يقع الفسخ إلا بحكم

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 165)
كل طلاق يوقعه القاضي بمقتضى أحكام هذا القانون يقع بائنا ولا يقع الفسخ إلا بحكم المحكمة.

Article 165
Every divorce decreed by the judge in accordance with the provisions of this law shall be irrevocable, and annulment shall only occur by court order.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (١٦٥) على أن كل طلاق يوقعه القاضي تطبيقا لحالات التطبيق الواردة بالقانون يقع بائنا، أما الفسخ فلا يقع حال توافر حالاته وشرائطه إلا بحكم من المحكمة لتقف على وجوبه.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق