عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 282)
يكون الإشهاد الذي يصدر وفقًا لحكم المادة (۲۸۱) من هذا القانون حجة في خصوص الوفاة، والوراثة، والوصية الواجبة، ما لم يصدر حكم على خلافه
Article 282
The attestation issued in accordance with the provisions of Article (281) of this Law shall be conclusive proof with regard to death, inheritance, and mandatory bequests, unless a judgment is issued to the contrary.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
والمادة (۲۸۲) مؤداها أن حجية إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة، وهو ما يعرف بالإعلام الشرعي لا يكون حجة فيما دون به إلا على الورثة المتصادقين عليه، ولا يتعدى أثره إلى غيرهم فحجيته نسبية قاصرة على أطرافه. ويعتبر إعلام الوفاة والوراثة والوصية الواجبة حجة بما ورد به في هذا الخصوص ولكن باعتبار أن هذا الإعلام ليس حكماً، فإنه لا يحول ومن يدعى حقا في الإرث أو الوصية الواجبة أن يرفع الأمر بشأنه إلى المحكمة المختصة ليثبت حقه أمامها على خلاف ما صدر به الإعلام الشرعي، ويكون من حق المحكمة التي يرفع بها الأمر أن تنظر في الخصومة غير متقيدة بما ورد بالإعلام الشرعي، وفي هذا قضت محكمة النقض أن "حجية الإعلام الشرعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تدفع وفقا لنص المادة (٣٦١) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، وهذا الحكم كما يكون في دعوى أصلية، يصح أن يكون في صورة دفع أبدى في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي وهو ما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع، وإن كانت الهيئة التي فصلت في الدفع مختصة أصلا بالحكم فيه، فإن قضاؤها هو الذي يعول عليه، ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي، ولا يعد ذلك إهدارا لحجية الإعلام؛ لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرى الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم بها السلطة القضائية المختصة". ( الطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٩ ق. أحوال شخصية جلسة ١٩٧٤/١/٣٠)
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق