الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 أغسطس 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 283 : عدم قبول الدعوى بعد تذييل ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق بالصيغة التنفيذية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 283)
لا تقبل الدعوى المقامة أمام محكمة الأسرة بالنسبة لأي من الآثار المترتبة على الزواج أو الطلاق والمبينة بالمادة (۳۲) من هذا القانون، إذا لجأ أي من الطرفين بشأنها إلى إدارة التنفيذ المختصة بمحكمة الأسرة بعد تذييل ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق بالصيغة التنفيذية عملاً بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واتخاذ إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم تتغير الظروف التي تم فيها الاتفاق.
Article 283
The lawsuit filed before the Family Court shall not be accepted with respect to any of the consequences of marriage or divorce stated in Article (32) of this Law, if either of the parties resorts to the competent enforcement department of the Family Court regarding it after attaching the marriage document or divorce certificate to the executive formula in accordance with the provisions of the Civil and Commercial Procedures Law and taking enforcement procedures, unless the circumstances in which the agreement was made have changed.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (۲۸۳) على منع تعدد الدعاوى، إذ لا تقبل الدعاوى المتعلقة بما تضمنه ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق من اتفاقات بين الزوجين بشأن الأمور المالية المترتبة على الزواج أو الطلاق الواردة بالمادة (۳۲) من القانون، وذلك بعد تذييل الملحق بالصيغة التنفيذية وفقا لنص المادة (۲۸۰) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا إذا تغيرت الظروف التي تم فيها الاتفاق.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق