الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 147 : سقوط الحق في رؤية الصغير ببلوغه 15 سنة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 147)
يسقط الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الخامسة عشرة سنة ميلادية ويكون الأمر بعد هذا السن راجعاً إليهما دون توقف على حكم من المحكمة.
Article 147
The right to see the young boy or girl expires when they reach the age of fifteen years, and after this age the matter is up to them without dependence on a ruling from the court.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (١٤٧) على حكم يتضمن سقوط الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة ببلوغها سن الخامسة عشر عاماً ميلادية، وذلك لانتهاء ولاية النفس عليهما، ومن ثم يملكان أمرهما في هذا الشأن دون الرجوع إلى المحكمة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق