الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 19 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 159 : النفقة على الجد لأب ثم على الأم

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 159)
تجب نفقة الولد على جده لأبيه الموسر إذا فقد الأب أو كان عاجزاً عن الكسب، فإذا فقد الجد أو كان معسراً فنفقته على أمه إن كانت موسرة.

Article 159
The child’s expenses are the responsibility of his wealthy paternal grandfather if the father is deceased or unable to earn a living. If the grandfather is deceased or insolvent, then his expenses are the responsibility of his mother if she is wealthy.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٥٩) على وجوب نفقة الولد على جده لأبيه الموسر إذا فقد الأب، أو كان عاجزاً عن الكسب، فإذا فقد الجد، أو كان معسراً، فنفقته على أمه إن كانت موسرة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق