عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 158)
تستحق نفقة الأبناء على أبيهم من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليهم وتستحق باقي نفقات الأقارب من تاريخ المطالبة القضائية ولا تسقط تلك النفقات إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
Article 158
The maintenance of children is due from their father from the date he stops providing for them, and the rest of the maintenance of relatives is due from the date of the legal claim, and these expenses are not waived except by payment or release proven in writing.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (١٥٨) على أن نفقة الأبناء على أبيهم تستحق من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليهم على أنه بالنسبة لباقي نفقات الأقارب، فيبدأ استحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية، ولا تسقط هذه النفقات إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق