عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 157)
إذا لم يكن للولد مال يكفيه فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الولد سن الثامنة عشرة من عمره فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده بما لا يزيد عن المرحلة الجامعية الأولى أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت نفقته على أبيه ويراعى في تقدير النفقة حال الأب يسرا أو عسرًا على ألا تقل عن حد الكفاية، ويلتزم الأب بتكاليف علاج أولاده وتوفير مسكن لهم وبما يكفل العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
Article 157
If the boy does not have enough money, his father is responsible for his expenses. The father is responsible for the expenses of the children until the girl marries or earns enough to support herself, and until the boy reaches the age of eighteen. If he reaches it while unable to earn due to a mental illness, physical disability, or because of seeking education appropriate to his peers and his readiness, not exceeding the first university level, or because earning is not possible, his expenses are still the responsibility of his father. The father’s financial situation, whether easy or difficult, is taken into account when assessing the expenses, provided that it is not less than the minimum required for sufficiency. The father is obligated to pay for the treatment of his children and to provide them with housing that ensures they live at a level befitting their peers.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (١٥٧) بأنه إذا لم يكن للصغير مال يكفيه فنفقة على أبيه فالأصل شرعاً أن نفقة الفروع باتفاق الفقهاء تكون على الأب إن كان موجوداً وقادراً على الإنفاق لا يشاركه فيها أحد بقوله تعالى ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (الآية ۲۳۳) من سورة البقرة وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت، أو تتكسب من عملها ما يكفي لنفقتها، وإلى أن يتم الولد سن الثامنة عشر من عمره، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستقراره بما لا يزيد عن المرحلة الجامعية الأولى أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويراعى في تقدير هذه النفقة حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية، ويلتزم الأب كذلك بتكاليف علاج أولاده وتوفير مسكن لهم وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق