عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 66)
يقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة الدالة على إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بالإشارة المفهومة الدالة على ما يعنينه.
Article 66
Divorce is effected by someone who is unable to speak through writing that indicates its effect, and by someone who is unable to speak and write through a clear sign that indicates what they mean.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (٦٦) حكماً يكون طلاق العاجز عن الكلام بالكتابة الدالة على إيقاعه والعاجز عن الكلام والكتابة يكون الطلاق بإشارته الدالة عما يقصده ومن ثم فالقادر على الكتابة يقع طلاقه بها إذا كانت عباراته واضحة تفيد المعنى سواء كانت نيته تتجه إلى ذلك أم لا، وهذا ما أفتت به دار الإفتاء في الفتوى رقم ٣١٦ سجل ۸۸ في ۱۹۵۹. أما الطلاق بالإشارة فهو لا يقع إلا من غير القادر على النطق والكتابة وهو الرأي الراجح في المذهب الحنفي.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق