عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 65)
کنایات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
Article 65
Divorce innuendos are those that can be interpreted as divorce or something else, but divorce does not occur with them unless there is an intention.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (٦٥) على حكم يتعلق بلفظ الطلاق الكنائي وهو اللفظ الذي يحمل المعنى المراد وغيره فأمام احتمال أحد المعنيين لا يمكن حل العصمة بمجرد اللفظ فلفظ أنت بائن يحتمل الانفصال من رابطة الزواج والانفصال من أسباب الخير والشر وكذلك قول أنت حرة أو اذهبي إلى أهلك، وفي ذلك لا يقع الطلاق إلا إذا ذهبت نية الزوج إلى إيقاعه والقول في تلك الحالة قوله بيمينه إذا قرر أنه لم يكن ينوي الطلاق وهو أمر لا يعرف إلا من جهته، فإذا نكل عن اليمين حكم للزوجة بالطلاق، وهذا مذهب الشافعي ومالك.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق