الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 99 : دعوى النسب

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 99)
لا تقبل عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد عشرة أشهر قمرية من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة أو المتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من عشرة أشهر قمرية من وقت الطلاق أو الوفاة.

Article 99
In the event of denial, a claim of lineage is not accepted for a child of a wife who has been proven not to have met with her husband since the time of the marriage contract, nor for a child of a wife who was born after ten lunar months of her husband’s absence from her, nor for a child of a divorced woman or a widow if she was born more than ten lunar months after the time of divorce or death.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۹۹) على أنه لا تقبل عند الإنكار دعوى النسب الزوجة ثبت عدم تلاقيها بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أنت به بعد عشرة أشهر قمرية من غيبة زوجها عنها ولا لولد مطلقة، أو متوفى عنها زوجها إذا أنت به لأكثر من عشرة أشهر قمرية من وقت الطلاق أو الوفاة، وهذه المادة تطبيقا لما نصت عليه المادة السابقة معتمدة على رأي العلم في هذا الشأن.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق