الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 98 : مدة الحمل المثبتة للنسب

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 98)
أقل مدة للحمل يثبت بها النسب ستة أشهر قمرية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية، وأكثرها عشرة أشهر قمرية، ويحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوما كاملاً.

Article 98
The minimum period of pregnancy in which lineage is established is six lunar months from the time of consummation of the marriage or legitimate seclusion, and the maximum is ten lunar months, and the part of the day in which the birth occurred is counted as a full day.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (۹۸) نصاً يوضح أن أقل مدة للحمل يثبت بها النسب ستة أشهر قمرية وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية وأكثرها عشرة أشهر قمرية على أن يحسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوماً كاملاً، وهذا الحكم مأخوذ من مذهب محمد بن الحكم من المالكية، وقد أفادت لجنة مشكلة في كلية طب جامعة عين شمس بأن أقل مدة للحمل هي (٢٦) أسبوع، أي ما يساوي (۱۸۲) يوماً بما يعادل ستة أشهر تقريباً، وأن أطول مدة للحمل هي (٤٤) أسبوع (۳۰۸) يوم، أي ما يعادل عشرة أشهر تقريباً، وهو ما أخذ به في احتساب فترة العدة ودعوى المطالبة بنفقتها.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق