عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 97)
إذا لم يتم توثيق المراجعة على النحو الوارد بالمادة (٩٦) من هذا القانون أو تعمد الزوج إخفاءها عن مطلقته، ثم تزوجت بآخر بعد مرور تسعين يوما على الأقل من تاريخ الطلاق فلا تصح الرجعة.
Article 97
If the reconciliation is not documented as stated in Article (96) of this law, or if the husband deliberately hides it from his ex-wife, and then she marries another man after at least ninety days have passed since the date of the divorce, then the reconciliation is not valid.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۹۷) على أنه إذا لم يتم توثيق الطلاق وفقاً لنص المادة (٩٦) من هذا القانون وتعمد الزوج إخفاء مراجعته لمطلقته بأي شكل من الأشكال، ولم تعلم بها، ثم تزوجت بآخر بعد مرور تسعين يوماً على طلاقها، فلا تصح الرجعة وذلك حتى يرد عليه قصده، ولا تتهم بالجمع بين زوجين حال أن مطلقها لم يعلمها بالرجعة، بل وتعمد إخفائها عنها.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق