الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 100 : النسب في الزواج الفاسد والوطء بشبهة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 100)
يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد والوطء بشبهة إذا ولد لستة أشهر قمرية من تاريخ الدخول الحقيقي، ولا يثبت نسبه بعد التفريق إلا إذا وُلد لأقل من عشرة أشهر قمرية من تاريخ التفريق.

Article 100
The lineage of a child is established from the man in a void marriage and intercourse by mistake if he is born six lunar months after the date of actual intercourse, and his lineage is not established after separation unless he is born less than ten lunar months after the date of separation.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۰۰) على ثبوت نسب الولد الذي يأتي من زواج فاسد أو وطء بشبهة إذا أنت به لستة أشهر من تاريخ الدخول الحقيقي، كما لا يثبت نسبه بعد التفريق إلا إذا ولد لأقل من عشرة أشهر قمرية من تاريخ التفريق، وهذا الحكم تطبيقا لنص المادتين (٢٦) ، (٢٧) من هذا القانون.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق