الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 يونيو 2026

اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 1 الدورة الخامسة، 1986 تقديم التقارير

التوصية العامة رقم 1
الدورة الخامسة، 1986
ينبغي أن تغطي التقارير الأولية المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية الحالة القائمة حتى تاريخ تقديمها. وينبغي بعد ذلك تقديم التقارير مرة كل أربع سنوات على الأقل بعد حلول موعد التقرير الأول، على أن تشمل العوائق التي صودفت في التنفيذ الكامل للاتفاقية والتدابير المتخذة لتذليل هذه العقبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق