الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 109 : نفي نسب الولد باللعان

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 109)
يكون للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان وله أن يلاعن لنفي النسب بمفرده إن امتنعت الزوجة عن الملاعنة ويمتنع على الرجل اللعان في الحالات التالية:
أ- بعد مرور ثلاثين يوما على علمه بالولادة.
ب إذا كان قد أقر بالنسب صراحة أو ضمنا.
ج- إذا ثبت بالوسائل العلمية المعتمدة أن الولد له.

Article 109
A man may deny paternity of a child through li'an (mutual imprecation), and he may perform li'an to deny paternity on his own if  the wife refuses to perform li'an. A man is prohibited from performing li'an in the following cases:
A- Thirty days after he learned of the birth.
b) If he has explicitly or implicitly acknowledged the lineage.
C- If it is proven by approved scientific means that the child is his.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونظمت المادة (۱۰۹) أحكام اللعان، وأجازت حال ثبوت النسب للرجل أن ينفي نسب الولد له باللعان، سواء قبلته المرأة، أو رفضته ويمتنع عليه اللعان في عدة حالات: (أ) بعد مرور ثلاثين يوماً على علمه بالولادة، (ب) إذا كان قد أقر بالنسب صراحة مثل أن يكتبه باسمه في شهادة الميلاد أو ضمنا مثل أن يتلقى النهائي بميلاده، (ج) إذا ثبت بالدليل العلمي المعتمد أن الولد له فلا سبيل له بأن ينفي نسبه.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق