عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 110)
يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربع شهادات بالله إنه صادق فيما رمى به زوجته قاصدا نفي نسب ولدها منه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
وتقسم المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
Article 110
The process of li'an involves the man swearing four oaths by God that he is truthful in what he accused his wife of, intending to deny the lineage of her child from him, and the fifth oath that God's curse be upon him if he is among the liars.
The woman swears four oaths by God that he is a liar, and the fifth oath is that God’s wrath will be upon her if he is truthful.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۱۱۰) على كيفية اللعان وفق ما ورد بسورة النور من الآية الرابعة حتى الآية الثامنة وذلك بأن يقسم الرجل أربع شهادات بالله أنه صادق فيما رمی به زوجته قاصداً نفي نسب ولدها منه والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقسم المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق