الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 108 : ثبوت النسب بعد وفاة المورث

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 108)
لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة علمية معتمدة تدل على صحة هذا الادعاء.

Article 108
In the event of denial, a claim of lineage acknowledgment or testimony of acknowledgment thereof shall not be accepted after the death of the deceased unless there are official or written documents, all in the handwriting of the deceased and bearing his signature, or approved scientific evidence indicating the validity of this claim.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۰۸) على أنه لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة علمية معتمدة تدل على صحة هذا الادعاء، ولا يتصور الإنكار إلا من ورثة المتوفى باعتبارهم أصحاب المصلحة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق