الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 107 : شرط الحق المالي لاثبات النسب

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 107)
لا تقبل دعوى النسب بعد وفاة المدعي عليه بالنسب إلا إذا كانت ضمن حق مالي.

Article 107
A claim of lineage shall not be accepted after the death of the person accused of lineage unless it is within a financial right.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۰۷) على أنه لا تقبل دعوى النسب بعد وفاة المدعى عليه بالنسب إلا إذا كانت ضمن حق مالي ذلك أن دعوى النسب بعد الوفاة تكون الغرض منها ليس ثبوت النسب فقط، بل أمر آخر يسعى الطالب للتوصل إليه فالنسب بعد الوفاة وسيلة لا غاية، لذا يجب أن يكون هناك خصم هم ورثة المطلوب إثبات النسب إليه أو الموهوب له أو الموصى له وغير ذلك.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق