عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 113)
عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار اعتباره ميتا على الوجه المبين في المادة (۱۱۲) من هذا القانون تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى المترتبة على الوفاة.
Article 113
When a missing person is declared dead or a decision is published declaring him dead in accordance with Article (112) of this Law, his wife shall observe the waiting period for death, and his estate shall be divided among his heirs present at the time of the issuance of the judgment or publication of the decision in the Official Gazette, and all other effects resulting from death shall be incurred.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (۱۱۳) على الآثار المترتبة على الحكم أو القرار بموت المفقود، وأن زوجته تعتد عدة وفاة، وتقسم تركته بين ورثته الأحياء وقت صدور الحكم أو القرار.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق