عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 141)
إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول ، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة ، على النحو المنصوص عليه بالمادة (١١٥) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيا - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتًا - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.
وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.
Article 141
If the custodian refuses to implement the visitation order without an acceptable excuse, the court shall issue an enforceable order transferring custody temporarily to the next person entitled to custody, as stipulated in Article (115) of this law, for a period not exceeding three months from the date of implementation. The maintenance of the child shall be paid by the person obligated to pay it to the temporary custodian during that period. If he refuses again without an acceptable excuse after the transfer order becomes final - and the court sees that the transfer of custody should not be repeated temporarily - it shall revoke custody from him and transfer it to the person entitled to custody, and it may not be returned to him unless the interest of the child requires it.
In all cases, the court must reorganize the visitation in light of the ruling it will issue if it is asked to do so.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (١٤١) على حكم بشأن امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر مقبول، فعلى المحكمة الحكم بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة على النحو المنصوص عليه بالمادة (۱۱۵) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ حكم النقل، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة، فإن عاود الحاضن الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية بعد عودة الحضانة إليه دون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائياً، ورأت المحكمة تكرار نقل الحضانة مؤقتاً أسقطت عنه الحضانة، ونقلتها إلى من له الحق في حضانته، ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا كان في ذلك بمصلحة للمحضون تقدرها المحكمة، وفي جميع الأحوال على المحكمة أن تعيد تنظيم الرؤية وفقا ما تصدره من حكم إذا طلب منها ذلك.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق