الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 أغسطس 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 281 : طلب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 281)
على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلباً بذلك إلى رئيس محكمة الأسرة المختص مرفقاً به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول.
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة ومستحقي الوصية الواجبة إن وجدوا.
وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضي الطلب ويُصدر قراراً من واقع المستندات الرسمية المقدمة من الطالب أو المستندات الثابتة بقطاع الأحوال المدنية بعد الربط معها أو من واقع شهادة من يوثق به، وله أن يضيف التحريات الإدارية حسبما يراه، فإذا نازع أحد الورثة أو من يستحق الوصية الواجبة، ورأى القاضي أن المنازعة جدية فعلية أن يُحيل الطلب إلى محكمة الأسرة المختصة للفصل فيه .
كما يجوز طلب إشهاد الوراثة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تحقيقه أو إصداره، بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد، وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل.

Article 281
The applicant for a death certificate, inheritance certificate, or mandatory bequest must submit a request to the head of the competent family court, accompanied by an official document proving the death; otherwise, the request will not be accepted.
The application must include a statement of the deceased’s last known address and the names of the heirs and beneficiaries of the obligatory bequest, if any.
The student must notify them of the need to appear before the court on the date specified for considering the request. The judge investigates the request and issues a decision based on the official documents submitted by the student or the established documents in the Civil Status Department after linking them or based on the testimony of someone who is trusted. He may add administrative investigations as he sees fit. If one of the heirs or the one entitled to the obligatory bequest disputes, and the judge sees that the dispute is serious and actual, he shall refer the request to the competent Family Court to decide on it.
The certificate of inheritance stipulated in the first paragraph of this article may also be requested, verified, or issued by any means of remote information technology, in accordance with the procedures regulated by a decision issued by the Minister of Justice.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أوجبت المادة (۲۸۱)؛ في فقرتها الأولى الحصول الطالب على إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة، أن يقدم طلباً بذلك إلى رئيس محكمة الأسرة المختص مرفقاً به شهادة وفاة، ولا يقبل هذا الطلب بدون هذه الشهادة، كما لا يجوز قانوناً إثبات حدوث الوفاة أو وجود سبب الوراثة، أو الاستحقاق في الوصية الواجبة بغير هذه الورقة الرسمية المرفقة بالطلب المقدم إلى رئيس محكمة الأسرة، ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة ومستحقي الوصية الواجبة إن وجدوا.
وأوجبت في فقرتها الثانية، وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضي الطلب، ويصدر قراراً من واقع المستندات الرسمية المقدمة من الطالب أو المستندات الثابتة بقطاع الأحوال المدنية بعد الربط معها أو بشهادة من توثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه، فإذا نازع أحد الورثة أو من يستحق الوصية الواجبة، ورأى القاضي أن المنازعة جدية فعلية أن يُحيل الطلب إلى محكمة الأسرة المختصة للفصل فيه.
كما أجازت في فقرتها الثالثة طلب إشهاد الوراثة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تحقيقه أو إصداره، بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد، وذلك وفقا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل.
ومن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض إن تحقيق الوفاة والوراثة - هو بمثابة دعوى يدعى فيها الطالب أنه وارث، ويعلن فيها جميع الورثة - وبعد أن يتحقق القاضي من صحة الطلب يصدر الإعلام الشرعي المطلوب، وأن الورثة إذا نازعوا كلهم أو بعضهم في الطلب يوقف القاضي عمل الإعلام، ويكون الطالب في هذه الحالة مضطراً إلى رفع دعوى شرعية بالوراثة، ويكون الإشهاد الذي يصدره حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه، أو ما لم تقرر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة قبل ذلك وقف هذه الحجية، ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة ومستحقي الوصية الواجبة إن وجدوا ". (الطعن رقم ۹۱۸ لسنة ٤ ق، أحوال شخصية، جلسة ١٩٢٧/٦/٧)

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق